ما صحة حديث: لعن الله ناكح يده؟؟؟!!
وكان الجواب من عدة مصادر
وكما يلي
1-
لا أصل له
قال العجلوني في ( كشف الخفاء ) ( 2/431 ) : ناكح اليد ملعون . قال الرهاوي في حاشية المنار : لا أصل له .
وراجع السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله تعالي ( حديث 319 ) .
============
2-
الحديث بهذا اللفظ لا أصل له ولكن معناه ورد في حديث "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة..... الناكح يده..."وكان الجواب من عدة مصادر
وكما يلي
1-
لا أصل له
قال العجلوني في ( كشف الخفاء ) ( 2/431 ) : ناكح اليد ملعون . قال الرهاوي في حاشية المنار : لا أصل له .
وراجع السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله تعالي ( حديث 319 ) .
============
2-
وهو حديث ضعيف ورد بطرق ذكر الشيخ الألباني أشهرها فى الضعيفة 319 و أخرجه الآجري فى ذم اللواط ص 73 من طريقين ضعيفتين و ابن الجوزي في ذم الهوى 167 و البيهقي في الشعب والمنذري في الترغيب 3/195 وضعفه وضعفه الغماري في رسالته في تحريم الإستمناء .
هذا ماتيسر وعفوا لعدم توثيق بعض التخريجات .
__________________
لا تنسونا بالدعاء
===============
3-
إن الاستمناء وإن كان الجمهور يقولون بتحريمه ، والقول بتحريمه هو الاحتياط للدين ، وله بالإضافة إلى أضراره الشرعية أضرار صحية كثيرة ، وأيضا ينهى عنه سدا لذريعة ما يصاحبه أو يؤدي إليه من نظر محرم ونحوه ، إلا أنه من باب الأمانة العلمية ليس فيه إجماع ، وإنما مذاهب العلماء فيه على التفصيل الآتي :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء ، وهو أصح القولين في مذهب أحمد ، وكذلك يعزر من فعله . وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم ، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة : مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض ، وهذا قول أحمد وغيره ، وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه . والله أعلم .
وسئل شيخ الإسلام أيضا : عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمني بيده ..؛ وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم ؛ لكن يشق عليه ؟ فقال : الجواب : أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه ؛ لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق . وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده : فهذا حرام عند أكثر العلماء ؛ وهو أحد الروايتين عن أحمد ؛ بل أظهرهما . وفي رواية أنه مكروه ؛ لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض : فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء ؛ وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف ، ونهى عنه آخرون . والله أعلم .
وجاء في الموسوعة الفقهية :
الاستمناء باليد إن كان لمجرد استدعاء الشهوة فهو حرام في الجملة ، لقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } . والعادون هم الظالمون المتجاوزون ، فلم يبح الله سبحانه وتعالى الاستمتاع إلا بالزوجة والأمة ، ويحرم بغير ذلك . وفي قول للحنفية ، والشافعية ، والإمام أحمد : أنه مكروه تنزيها . ب - وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى فهو جائز في الجملة ، بل قيل بوجوبه ، لأن فعله حينئذ يكون من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة ، ومن قبيل ارتكاب أخف الضررين . وفي قول آخر للإمام أحمد : أنه يحرم ولو خاف الزنى ، لأن له في الصوم بديلا ، وكذلك الاحتلام مزيل للشبق . وعبارات المالكية تفيد الاتجاهين : الجواز للضرورة ، والحرمة لوجود البديل ، وهو الصوم . ج - وصرح ابن عابدين من الحنفية بأنه لو تعين الخلاص من الزنى به وجب .أ هـ
==============
4-
السؤال الرابع : ما حكم الاستمناء باليد ؟
الجواب : في ذلك ثلاثة مذاهب لأهل العلم
الأول : الجواز مطلقاً لأنه لم يثبت في منعه دليل وقد كتب الشوكاني رسالة في ذلك ونصر هذا القول
الثاني : المنع مطلقاً سواء خشي العنت أو لم يخش بدليل ظاهر قوله تعالى { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (7) } .
الثالث : يباح لمن خشي الزنا أو الفاحشة وما عدا ذلك فيحرم وهذا قول الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله .
==============
5-
أما أقوال الفقهاء في المسألة :
فالجمهور على تحريمه ، ولكن قال بعدم تحريمه ابن عباس وابن عمر - في رواية عنهما - ومجاهد والحسن وعطاء وعمرو بن دينار وأبو الشعثاء وحكوه عن شيوخهم من الصحابة ، وأحمد بن حنبل في رواية وخلق لا يحصون من فقهاء المذاهب الأربعة ، وابن حزم والشوكاني وآخرون ما بين قائل بالإباحة وقائل بالكراهة التنزيهية .
فلذا أستغرب إنكار أخينا (حسام العقيدة) أن يكون الخلاف معتبرا
فما هو المقياس الذي اتبعته أخي حسام في تحديد هل الخلاف معتبر أم لا ؟
أما مسألة وضوح الحق وبلجه فهي مسألة نسبية كما تعلم ، فالذي تراه أنت حقا واضحا ، وتراه دليلا صريحا ، لم يره هؤلاء المذكورون كذلك ، ولا أريد أن أقول إن قول هؤلاء صواب ، ولكن أريد عدم مصادرة القول الآخر في المسألة لمجرد كونه غريبا عليك ، على أن الآية الكريمة (والذين هم لفروجهم حافظون) يفسرها المبيحون للاستمناء بأن المراد حفظها عن نظر ومس غير الزوجة وملك اليمين ، وما دام نظر الإنسان لفرجه ومسه له مباح ، فمعناه أن الإنسان ليس مأمورا أن يحفظه عن نفسه .
نعم للمحرمين أدلة قوية وأجوبة على اعتراضات خصومهم ، ولكن تظل المسألة مسألة اجتهادية ويظل الخلاف معتبرا .
واستمع إلى الإمام ابن حزم ينقل أقوال المبيحين فيقول :
وإباحة قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال : وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء .
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال : إنما هو عصب تدلكه .
وبه - إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل -
قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل ، قال : كانوا يفعلون في المغازي .
وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فأهرقه " يعني الاستمناء " .
وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك -
قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني ، أو غيره عن مجاهد عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء .
وعن عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا
قال أبو محمد رحمه الله : الأسانيد عن ابن عباس ، وابن عمر في كلا القولين - مغموزة . لكن الكراهة صحيحة عن عطاء . والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن . وعن عمرو بن دينار ، وعن زياد أبي العلاء ، وعن مجاهد . ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم ؟ انتهى
وأرجع وأقول إن الاستمناء عادة ذميمة منافية لمكارم الأخلاق ولها أضرار ، وينبغي على المسلم اجتنابها والاستغناء عنها بالزواج وبالصيام ، ولكن القطع بتحريمها مطلقا ، فضلا عن حكاية الإجماع عليه فيه نظر ، والله تعالى أعلم
__________________
6-
عبد الرزاق عن الثوري و معمر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس قال : : (قال رجل : إني أعبث بذكري حتى أنزل ، قال : إن نكاح الأمة خير منه ، وهو خير من الزنا .).
مصنف عبد الرزاق 13588
رجاله كلهم ثقات
6-
عبد الرزاق عن الثوري و معمر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس قال : : (قال رجل : إني أعبث بذكري حتى أنزل ، قال : إن نكاح الأمة خير منه ، وهو خير من الزنا .).
مصنف عبد الرزاق 13588
رجاله كلهم ثقات
============
جزاكم الله كل خير
ومن كان عنده اضافة فليسعفنا بها
الاجوبة منقولة من بعض الاخوة
وايضا من موقع ملتقى اهل الحديث
أخوكم
احمد بن المهدي ال شلال
منتديات الوليد
ومن كان عنده اضافة فليسعفنا بها
الاجوبة منقولة من بعض الاخوة
وايضا من موقع ملتقى اهل الحديث
أخوكم
احمد بن المهدي ال شلال
منتديات الوليد